Lewati ke konten

Kitab: Majma'uz-Zawa'id wa Manba'ul Fawa'id · Pengarang: نور الدين الهيثمي

Baca Juz 3, halaman 226

  1. ٨ - كتاب الحج
  2. باب فيما لا يجوز من البدن

مِنْ لَحْمِهَا، وَنَحْسُوَ مِنْ مَرَقِهَا ". فَفَعَلَ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.

٥٣٨٦ - «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْهَدْيُ فِينَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ.

[بَابُ تَفْرِقَةِ الْهَدْيِ]

٥٣٨٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَّمَ غَنَمًا يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَصْحَابِهِ وَقَالَ: " اذْبَحُوا لِعُمْرَتِكُمْ ; فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْكُمْ ". فَأَصَابَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ تَيْسٌ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

[بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ]

٥٣٨٨ - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «شَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٥٣٨٩ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ شَرَّكَ بَيْنَ سَبْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْبَدَنَةِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[بَابُ كَمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ]

٥٣٩٠ - عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ؟ قَالَ: يَا شَعْبِيُّ وَلَهَا سَبْعَةُ أَنْفُسٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَنَّ الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِرَجُلٍ: أَكَذَاكَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا شَعَرْتُ بِهَذَا».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٥٣٩١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٥٣٩٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ شَرَّكَ بَيْنَ سَبْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْبَدَنَةِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[بَابٌ فِيمَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْبُدْنِ]

٥٣٩٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجُوزُ مِنَ الْبُدْنِ الْعَجْفَاءُ وَالْعَوْرَاءُ

Rujukan halaman ini: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 3، ص 226 (SanadKitab #61, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.