Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 126

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

وعَلى هَذَا فَيُقَال لفظ النَّقْص على حَاله لِأَن الْإِعْطَاء من الْكثير وَإِن كَانَ قَلِيلا فَلَا بُد أَن ينقص شَيْئا مَا

وَمن رَوَاهُ لم ينقص من ملكي يحمل عَليّ مَا عِنْده

وَقد يُقَال الْمُعْطى إِن كَانَ أعيانا قَائِمَة فقد تنقل من مَحل إِلَى مَحل فَيظْهر النَّقْص وَإِن كَانَ صِفَات فَلَا تنقل من محلهَا وَإِنَّمَا يُوجد نظيرها فِي مَحل آخر كَمَا يُوجد نَظِير علم الْمعلم فِي قلب المتعلم من غير زَوَال علم الْمعلم وكما يتَكَلَّم الْمُتَكَلّم بِكَلَام الْمُتَكَلّم قبله من غير انْتِقَال كَلَام الأول إِلَى الثَّانِي

وعَلى هَذَا فالصفات لَا تنقص مِمَّا عِنْده شَيْئا وَهِي من المسؤل كالهدى

وَقد يُجَاب عَن هَذَا بِأَنَّهُ من الْمُمكن فِي بعض الصِّفَات أَن لَا يثبت مثلهَا فِي الْمحل الثَّانِي حَتَّى تَزُول عَن الأول كاللون وكالروائح الَّتِي تعبق بمَكَان وتزول كَمَا دَعَا النَّبِي ﷺ عَليّ حمى الْمَدِينَة أَن تنْتَقل إِلَيّ الْجحْفَة

وَهل هَذَا الِانْتِقَال بانتقال عين الْعرض الأول أَو بِوُجُود مثله من غير انْتِقَال عينه فِيهِ للنَّاس قَولَانِ

وَالْقَوْل الثَّانِي أَن النَّقْص هُنَا كالنقص الَّذِي فِي حَدِيث مُوسَى وَالْخضر فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه قَالَ لمُوسَى وَقد وَقع عُصْفُور على قاب السَّفِينَة فَنقرَ فِي الْبَحْر فَقَالَ مَا نقص علمي وعلمك من علم الله إِلَّا كَمَا نقص هَذَا العصفور من هَذَا الْبَحْر وَمَعْلُوم أَن نفس علم الله الْقَائِم بِهِ لَا يَزُول مِنْهُ شئ بتَعَلُّم الْعباد

وَإِنَّمَا الْمَقْصُود أَن نِسْبَة علمي وعلمك إِلَى علم الله كنسبة مَا علق بمنقار العصفور إِلَى الْبَحْر

وَمن هَذَا الْبَاب كَون الْعلم يُورث وَكتاب يُورث

وَتَحْقِيق الْأَمر مَا أحَاط علمي وعلمك من علم الله إِلَّا كَمَا ينقص هذطا العصفور نِسْبَة هَذَا كنسبة هَذَا إِلَيّ هَذَا وَإِن كَانَ الْمُشبه بِهِ جسما ينْقل من مَحل إِلَيّ مَحل يَزُول عَن مَحل وَلَيْسَ الْمُشبه كَذَلِك

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 126 (SanadKitab #6104, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.