Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 281

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

فصل

وَالْمَرْأَة يكون لَهَا صَدَاقهَا عِنْد زَوجهَا تمر عَلَيْهِ السنون المتوالية لَا يُمكنهَا أَن تطالبه بِهِ لِئَلَّا تقع الْفرْقَة بَينهمَا فيعوضها عَن صَدَاقهَا بعقار أَو يدْفع لَهَا الصَدَاق جملَة بعد مُدَّة من السنين فَهَل عَلَيْهَا فِيهِ الزَّكَاة السنين الْمَاضِيَة بِمُجَرَّد قبضهَا لَهُ أم إِلَى أَن يحول عَلَيْهِ الْحول من حِين قَبضته

هَذِه الْمَسْأَلَة فِيهَا للْعُلَمَاء أَقْوَال

قيل يجب تَزْكِيَة السنين الْمَاضِيَة سَوَاء كَانَ الزَّوْج مُوسِرًا أَو مُعسرا كَأحد الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد وَقد نَصره طاذفة من أصحابهما

وَقيل تجب مَعَ يسَاره وتمكنها من قَبضه دون مَا إِذا لم يُمكن تمكينها من الْقَبْض كالقول الآخر فِي مَذْهَبهمَا

وَقيل تجب لسنة وَاحِدَة كَقَوْل مَالك وَقَول فِي مَذْهَب أَحْمد

وَقيل لَا تجب بِحَال كَقَوْل أبي حنيفَة وَقَول فِي مَذْهَب أَحْمد

وأضعف الْأَقْوَال قَول من يُوجِبهَا لسنين الْمَاضِيَة حتي مَعَ الْعَجز عَن قَبضه

فَإِن هَذَا القَوْل بَاطِل فَأَما أَن يجب للفقاء مَا يأخذونه مَعَ أَنه لم يحصل لَهُم شئ فَهَذَا مُمْتَنع فِي الشَّرِيعَة ثمَّ إِذا طَال الزَّمَان كَانَت الزَّكَاة أَكثر من المَال ثمَّ إِذا نقص النّصاب وَقيل إِن الزَّكَاة تجب فِي عين النّصاب وَقيل إِن الزَّكَاة تجب فِي عين النّصاب لم يعلم الْوَاجِب إِلَّا بِحِسَاب طَوِيل يمْتَنع إتْيَان الشِّيعَة بِهِ

وَأقرب الْأَقْوَال قَول من لَا يُوجب فِيهِ سيذا بِحَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول أَو يُوجب فِيهِ زَكَاة عِنْد الْقَبْض فَلهَذَا القَوْل وَجه وَلِهَذَا وَجه وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَهَذَا قَول مَالك وَكِلَاهُمَا قيل بِهِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَالله أعلم

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 281 (SanadKitab #6104, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.