Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 402

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

يضم إِلَيْهِ أَمِين ولمستحق الْوَقْف مُطَالبَة النَّاظر بالمحاسبة على الْمُسْتَخْرج والمصروف الْمُتَعَيّن للأماكن الْمَوْقُوفَة وَتعين المستأجرين لَهَا لينظروا مَالهم ويستدلوا بذلك على صَدَقَة فِيمَا يُخْبِرهُمْ أَو كذبة وعَلى عدله وجوره فقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَن النَّبِي ﷺ اسْتعْمل رجلا يُقَال لَهُ ابْن اللتبية فَلَمَّا رَجَعَ حَاسبه مَعَ أَنه كَانَ لَهُ ولَايَة فِي صرفهَا والمستحق غير معِين فَجَاز الْمولى والمستحق ذَلِك

وَمن بَاعَ أَرضًا ثمَّ تبين أَنَّهَا وقف عَلَيْهِ صَحِيح لَازم فَالْبيع بعد ذَلِك بَاطِل وَيرجع المُشْتَرِي على من غره بِالثّمن وَبِمَا يغرمه من الْأُجْرَة وَأما إِن لم يكن الْوَقْف كَذَلِك كمن أوقف وَقفا وَلم يُخرجهُ من يَده على مَذْهَب مَالك وَإِحْدَى الرايتين عَن أَحْمد وَأبي حنيفَة فَهُنَا لَا يبطل البيع بِمثل ذَلِك

وَمَا يضر أهل الْوَقْف من أُجْرَة تَسْتَقِر على الْغَار الَّذِي غر المُشْتَرِي فَهُوَ على من غره

وَإِذا كَانَت يَد الْمُسْتَحقّين على الْوَقْف وَلَهُم عَادَة مستمرة فِي صرفه وَذكر أَن تِلْكَ الْعَادة من شُرُوط بِخِلَافِهِ فَإِن يَد المصارف على الْوَقْف وَالْأَيْدِي المستقرة على الْملك أَو على الْوَقْف لَا ترفع إِلَّا بِحجَّة

وَالشَّهَادَة بمصرف الْوَقْف مَقْبُولَة وَإِن كَانَ مستندها الْإِفَاضَة فِي أصح قولي الْعلمَاء وَلَا يعلم مصارف الْوُقُوف المتقادمة إِلَّا بِمثل ذَلِك

وَمَا يضر بِأَهْل الْوَقْف من أجره تَسْتَقِر على الْغَار الَّذِي غر المُشْتَرِي فَهُوَ على من غره

وَإِذا كَانَت يَد الْمُسْتَحقّين على الْوَقْف وَلَهُم عَادَة مستمرة فِي صرفه وَذكر أَن تِلْكَ الْعَادة من شُرُوط الْوَاقِف بِخِلَافِهِ فَإِن يَد المصارف على الْوَقْف وَالْأَيْدِي المستقرة على الْملك أَو على الْوَقْف لَا ترفع إِلَّا بِحجَّة

وَالشَّهَادَة بمصرف الْوَقْف مَقْبُولَة وَإِن كَانَ مستندها الْإِفَاضَة فِي أصح قولي الْعلمَاء وَلَا يعلم مصارف الْوُقُوف المتقادمة إِلَّا بِمثل ذَلِك

وَإِذا كَانَ فِي شَرط الْوَاقِف أَنه لَا يؤجرا أَكثر من سنتَيْن فتعطل وَخرب وَلَا يُمكن إِجَارَته وعمارته إِلَّا بِأَرْبَع سِنِين أجر كَذَلِك وَإِن كَانَ فِيهِ مُخَالفَة لشرط الْوَاقِف الْمُطلق وَلَا يفسق النَّاظر بذلك

وَمن وقف وَقفا وَشرط نظره لنَفسِهِ مُدَّة حَيَاته ثمَّ من بعده إِلَى الأرشد فالأرشد من أَوْلَاده فَغَاب عَن الْبَلَد فَأجَاب طَائِفَة بِأَن النّظر للْحَاكِم مُدَّة الْغَيْبَة فَإِن الْوَاقِف إِذا خرج عَن الْأَهْلِيَّة كَانَ النّظر للْحَاكِم لَا لوَلَده بِنَاء على أَن الِانْتِقَال إِلَى الْوَلَد لَا يكون إِلَّا بعد ممات الْوَالِد

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 402 (SanadKitab #6104, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.