Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 412

  1. كتاب الوقف
  2. فصل

كفاتيه ويتمزق جوعا وَهُوَ لَا يسْأَل وَمن يعرف فَلَيْسَ عِنْده مَا يُعْطِيهِ وأقوام كَثِيرَة يَأْكُلُون أَمْوَال النَّاس ويصدون عَن سَبِيل الله وَقوم لَهُم رواتب أَضْعَاف حاجاتهم وَقوم لَهُم رواتب مَعَ غناهم عَنْهَا وَقوم ينالون جِهَات كمساجد وَغَيرهَا فَيَأْخُذُونَ معلومها ويستنيبون من يطعونه شَيْئا يَسِيرا وأقوام فِي الرَّبْط والزوايا يَأْخُذُونَ مَالا يسْتَحقُّونَ وَيَأْخُذُونَ فَوق حَقهم وَيمْنَعُونَ من هم أَحَق مِنْهُم وَهَذَا مَوْجُود فِي مَوَاضِع كَثِيرَة لَا يُنَازع فِي وُقُوعه أحد وَلَا يستريب مُسلم أَن السَّعْي فِي تَمْيِيز الْمُسْتَحق من غَيره وَإِعْطَاء الولايات والأرزاق من هُوَ أَحَق بهَا وَالْعدْل بَين النَّاس وَفعله بِحَسب الْإِمْكَان هُوَ من أفضل عمل وُلَاة الْأُمُور بل من أوجبهَا عَلَيْهِم فَإِن الله يَأْمر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان وَالْعدْل وَاجِب على كل وَاحِد فِي كل شَيْء وَكَانَ أَن النّظر فِي الْجند الْمُقَاتلَة وَالْعدْل بَينهم وَزِيَادَة من يسْتَحق الزِّيَادَة مِنْهُم وَنقص من يسْتَحق النَّقْص وَإِعْطَاء الْعَاجِز عَن الْجِهَاد من جِهَة أُخْرَى هُوَ من أحسن أَفعَال وُلَاة الْأُمُور وأوجبها فَكَذَلِك النّظر فِي حَال سَائِر المرتزقين من أَمْوَال الْفَيْء وَالصَّدقَات وَالْعدْل بَينهم فِي ذَلِك وَإِعْطَاء الْمُسْتَحق تَمام كِفَايَته وَمنع من لَيْسَ من الْمُسْتَحقّين من أَن يزاحمهم فِي أَرْزَاقهم

وَمن ادّعى الْفقر مِمَّن لم يعرف بالغنى وَطلب الْأَخْذ من الصَّدقَات فَإِنَّهُ جَائِز للامام أَن يُعْطِيهِ بِلَا بَيِّنَة بعد أَن يعلم أَنه لَا حق فِيهَا لَغَنِيّ وَلَا لقوي على الْكسْب

وَإِن ذكر أَن لَهُ عيالا فَهَل يفقتر إِلَى بَيِّنَة فِيهِ قَولَانِ فِي مَذْهَب الإِمَام أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَإِن رى أَن يُقيم بَيِّنَة فَلَا خلاف أَنه لَا يجب أَن تكون الْبَيِّنَة من الشُّهُود المعدلين فَإِن شَهَادَة هَؤُلَاءِ المعدلين ترد وَإِن لم يرزقوا على أَدَاء الشَّهَادَة فَكيف إِذا أخذُوا عَلَيْهَا رزقا لَا سِيمَا مَعَ الْعلم بِكَثْرَة من يشْهد مِنْهُم بالزور وَلِهَذَا كَانَت الْعَادة أَن الشُّهُود المرتزقة بِالشَّهَادَةِ بِالشَّام لَا يشْهدُونَ فِي

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 412 (SanadKitab #6104, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.