Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 443

  1. كتاب عشرة النساء والخلع

كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع

إِذا أكره الزَّوْج على الْفرْقَة بِحَق مثل أَن يكون مقصرا فِي واجباتها أَو مضارا لَهَا بِغَيْر حق من قَول أَو فعل كَانَت الْفرْقَة صَحِيحَة وَإِن كَانَ أكراه بِغَيْر حق كالإكراه بِالضَّرْبِ أَو الْحَبْس وَهُوَ محسن لعشرتها لم تقع الْفرْقَة بل إِذا أبغضته هِيَ وَهُوَ محسن اليها فَإِنَّهُ يطْلب مِنْهُ الْفرْقَة من غير أَن يلْزم بذلك فَإِن فعل وَإِلَّا أمرت الْمَرْأَة أَن تصبر إِذا لم يكن هُنَاكَ مَا يُبِيح الْفَسْخ

وَالْخلْع الَّذِي جَاءَت بِهِ السّنة أَن تكون الْمَرْأَة مبغضة الرجل فتفتدى نَفسهَا مِنْهُ كالأسير أما إِذا كَانَ كل مِنْهُمَا مرِيدا لصَاحبه فالخلع مُحدث فِي الْإِسْلَام

وَيحرم على الْمَرْأَة أَن لَا تطيع زَوجهَا إِذا دَعَاهَا إِلَى فرَاشه وَتقدم على ذَلِك الْقيام وَالصَّلَاة وَالصِّيَام بل الْوَاجِب أَن تجيبه إِلَى فرَاشه إِذا طلبَهَا حَتَّى ثَبت فِي البُخَارِيّ أَنه لَا يحل لَهَا الصَّوْم وَزوجهَا شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ يمْنَعهَا عَن بعض مَا يجب عَلَيْهَا للزَّوْج فَكيف يكون حَالهَا إِذا طلبَهَا فامتنعت وَالله تَعَالَى يَقُول ﴿فالصالحات قانتات حافظات للغيب﴾ فالصالحة هيالتي تكون قانتة أَي مداومة على طَاعَة رَبهَا وَطَاعَة زَوجهَا فَإِذا امْتنعت من فرَاشه أُبِيح لَهُ ضربهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا حق بعد حق الله وَرَسُوله أوجب من حق الزَّوْج وَقد قَالَ ﵊ لَو كنت آمرا أحدا أَن يسْجد لأحد لأمرت الْمَرْأَة أَن تسْجد لزَوجهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَقَالَ ﷺ أَيّمَا امْرَأَة مَاتَت وَزوجهَا رَاض عَنْهَا دخلت الْجنَّة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَقَالَ ﷺ إِذا دَعَا الرجل الْمَرْأَة إِلَى فرَاشه فَأَبت لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح وَفِي لفظ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاء ساخطا عَلَيْهَا حَتَّى تصبح

وَإِذا خَالعهَا على أَن تبرئه من حُقُوقهَا وَتَأْخُذ الْوَلَد بكفالتها وَلَا تطالبه

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 443 (SanadKitab #6104, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.