Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 466

  1. كتاب الجراح
  2. فصل في القسامة

وَإِذا اتّفق الْكِبَار من الْوَرَثَة على الْقَتْل فَلهم ذَلِك عِنْد أَكثر الْعلمَاء كَأبي حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

وَمن قتل فَعَفَا عَنهُ الْأَوْلِيَاء على أَنه لَا ينزل بِلَادهمْ وَلَا يسكنهَا وَلم يَفِ بِهَذَا الشَّرْط لم يكن الْعَفو لَازِما بل لَهُم أَن يطالبوه بِالدِّيَةِ فِي قَول وبالدم فِي قَول آخر وَسَوَاء قيل هُوَ شَرط صَحِيح أم فَاسد وَسَوَاء قيل يفْسد العقد بفساده أم لَا فَإِن ذَيْنك الْقَوْلَيْنِ مبنيان على هَذِه الْأُصُول

وَإِذا ضرب رجلا فَقلع أَسْنَانه وَكَانَت الضَّرْبَة تقلع الْأَسْنَان عَادَة فَفِيهِ الْقصاص فيقلع من أَسْنَانه مثل مَا قلع

وَإِذا قَالَ لزوجته أسقطي مَا فِي بَطْنك وَالْإِثْم عَليّ فَفعلت وَسمعت مِنْهُ فعلَيْهَا الْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة وَعَلَيْهَا غرَّة

وَإِذا وعد رجلا بِشَيْء عَليّ أَن يقتل لَهُ فلَانا فعلى الْقَاتِل الْقود وَأما الواعد فَعَلَيهِ الْعقُوبَة الَّتِي تردعه وَأَمْثَاله وَعند بَعضهم الْقود

وَمن نزل مَكَانا فجَاء لص سرق قماشه فلحق السَّارِق فَضَربهُ بِالسَّيْفِ فَمَاتَ وَكَانَ هَذَا هُوَ الطَّرِيق فِي استرجاع مَا مَعَ السَّارِق لم يلْزم الضَّارِب شَيْء فقد روى عَن عمر ﵁ أَن لصا دخل دَاره فَقَامَ إِلَيْهِ بِالسَّيْفِ فلولا أَنهم ردُّوهُ عَنهُ لضربه بِالسَّيْفِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من قتل دون مَال فَهُوَ شَهِيد

وَمن علم بِوُقُوع بنائِهِ فَلم ينْقضه فأتلف صَغِيرا فَعَلَيهِ الضَّمَان فِي أحد قولي الْعلمَاء

فصل فِي الْقسَامَة

إِذا قَالَ الْقَتِيل فلَان قتلني فَلَا يُؤْخَذ بِمُجَرَّد قَوْله بِلَا نزاع وَهل يكون لؤثا يحلف مَعَه أَوْلِيَاء الْمَقْتُول خمسين يَمِينا ويستحقون دم الْمَحْلُوف عَلَيْهِ إِذا كَانَ بِهِ أثر ضرب أَو جرح فَفِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا أَنه لوث وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّانِي لَا وَهُوَ قَول البَاقِينَ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 466 (SanadKitab #6104, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.