Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 53

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

وَالْقَوْل بِأَن العطاس يبطل مُحدث

وَقد تبين أَن هَذِه الْأَصْوَات الخلقية الَّتِي لَا تدل بِالْوَضْعِ على لفظ فِيهَا نزاع فِي مَذْهَب أَحْمد وَمَالك وَأبي حنيفَة وَالْأَظْهَر فِيهَا جَمِيعًا أَنَّهَا لَا تبطل فَإِن الْأَصْوَات من جنس الحركات وكما أَن الْعَمَل الْيَسِير لَا يبطل فالصوت الْيَسِير مثله بِخِلَاف القهقهة فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَة الْعَمَل الْكثير

وَاللَّفْظ ثَلَاث دَرَجَات

أَحدهَا أَن يدل على معنى بِالْوَضْعِ إِمَّا بِنَفسِهِ وَإِمَّا مَعَ لفظ غَيره كفى وَعَن فَهَذَا كَلَام

الثَّانِي أَن يدل على معنى بالطبع مثل التأوه والأنين والبكاء

الثَّالِث أَن لَا يدل على معنى بالطبع وَلَا بِالْوَضْعِ كالنحنحة فَهَذَا الْقسم كَانَ أَحْمد قدس الله روحه يَفْعَله

وَإِذا لم يجد الرجل موقفا إِلَّا حلف الصَّفّ فَفِيهِ نزاع بَين المبطلين لصَلَاة الْمُنْفَرد وَالْأَظْهَر صِحَة صَلَاة هَذَا فِي هَذَا الْموضع لِأَنَّهُ عجز وطرده صِحَة صَلَاة الْمُتَقَدّم عَليّ الإِمَام للْحَاجة وَهُوَ قَول فِي مَذْهَب أَحْمد

وَمن قَالَ إِن الإِمَام إِن سبح أَكثر من ثَلَاث بِغَيْر رضَا الْمَأْمُومين ببطلت صلَاته فَهُوَ قَول بَاطِل مُحدث لم يقلهُ أحد من الْأَئِمَّة

والطمأنينة بِاتِّفَاق الْعلمَاء وَاجِبَة والنزاع فِي وجوب الْإِعَادَة

فصل

واللحن الَّذِي يحِيل الْمَعْنى إِن أَحَالهُ إِلَى مَا هُوَ من جنس معنى من مَعَاني الْقُرْآن خطأ فَهَذَا لَا يبطل صلَاته كَمَا لَو غلط فِي الْقُرْآن فِي مَوضِع الِاشْتِبَاه فخلط سُورَة بغَيْرهَا وَأما إِن أَحَالهُ إِلَى مَا يُخَالف معنى الْقُرْآن كَقَوْلِه أَنْعَمت بِالضَّمِّ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 53 (SanadKitab #6104, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.