Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah 'Abdullah) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca halaman 293

  1. الرهن

فَقَالَ اذا ايست من معرفتهم وَمَعْرِفَة ورثتهم فَأرى ان تبَاع هَذِه الرهون وَيتَصَدَّق بِثمنِهَا فان عرفت بعد أَرْبَابهَا خيرتهم بَين الْأجر اَوْ تقوم لَهُم وَهَذَا اذا ايست من أَصْحَابهَا وَمن ورثتهم هَذَا الَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ لأَنا نقُول فِي الرَّهْن هُوَ ملك لرَبه فَإِن ضَاعَ عِنْد الْمُرْتَهن فَلَا جِنَايَة من الْمُرْتَهن فَإِنَّمَا يذهب مَال الرَّاهِن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَالِه وافيا وَفِيه اخْتِلَاف كَبِير

١٠٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل رهن رهنا وَاحِدًا مَالا فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يَأْته والتوى عَلَيْهِ كَيفَ يصنع بِالرَّهْنِ

قَالَ يكون عِنْده بَاقِيا على حَاله إِلَّا أَن يُوكله بِبيعِهِ

قلت لابي فَإِن قَالَ لَهُ إِن جئْتُك بِمَالك الى كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَأَنت وَكيلِي فِي بيع الرَّهْن

قَالَ هَذَا جَائِز

١٠٩١ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي اَوْ انا سَأَلته عَن الرَّهْن اذا سرق

قَالَ لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه يَعْنِي يَقُول اذا سرق يعْطى الرَّاهِن فكاك الرَّهْن وَلَيْسَ على الْمُرْتَهن ان يقدم للرَّاهِن شَيْئا

١٠٩٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ لَا يُعجبنِي أَن فِيهِ إِلَّا بأذن صَاحبه

قلت لابي فَإِن لم يَأْذَن لَهُ صَاحبه

قَالَ لَا يقْرَأ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي فِي الرجل يكون عِنْده مصحف رهن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 293 (SanadKitab #6105, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.