Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 175

  1. الجزء ٣
  2. هل يرث الولد والده إذ نفاه في المرض

١٥٩٣ - قلت وَلم لَا تَرثه وَقد وَجب لَهَا الصَدَاق

قَالَ أبي فَمَا تَقول إِن طَلقهَا فِي مَرضه ثمَّ صَحَّ تَرثه

قلت لَا قَالَ فَكَذَلِك لَا تَرثه إِنَّمَا هُوَ اتِّبَاع

١٥٩٤ - قلت وَقَول أهل الْمَدِينَة إِنَّهَا تَرثه وَلَو تزوجت

فَقَالَ لَا أذهب إِلَيْهِ

هَل يَرث الْوَلَد وَالِده إِذْ نَفَاهُ فِي الْمَرَض

١٥٩٥ - قلت الرجل يَنْفِي وَلَده وَهُوَ مَرِيض يَرِثهُ

قَالَ مالم يُلَاعن يَرِثهُ قد يُنكره ثمَّ يقربهُ بعد فَإِذا كَانَ فرَاش فَهُوَ يَرِثهُ مالم يُلَاعن وَقَالَ إِنَّمَا هَذَا حق الْوَلَد فَلَا يبرأ مِنْهُ إِلَّا بِاللّعانِ

وَإِن لم يكن لَهُ أم يَرِثهُ إِذا أقرّ بِالْوَطْءِ وَله فرَاش وَإِن كَانَت أمه فقد قضى النَّبِي ﷺ بالفراش لأمه

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 175 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.