Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 192

  1. الجزء ٣
  2. تعريف المفقود

الحكم إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد مُنْفَردا أَو بالإشتراك

١٦٢٩ - إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد عَلَيْهِ جَزَاء وَإِذا اشْتَركُوا عَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد

حكم الْقرعَة

١٦٣٠ - أذهب إِلَى الْقرعَة لِأَن النَّبِي ﷺ أَقرع

حكم من نسي التَّسْلِيم

١٦٣١ - وَقَالَ إِذا نسي التَّسْلِيم إِن تكلم أعَاد الصَّلَاة وسجدتي السَّهْو يسْجد مَا كَانَ بِالْقربِ فِي الْمَسْجِد

تَعْرِيف الْمَفْقُود

١٦٣٢ - وَقَالَ الْمَفْقُود إِذا ركب الْبَحْر وَإِذا لَقِي الْعَدو وَإِذا خرج للصَّلَاة فَأَما إِذا كَانَ بِالْبَصْرَةِ ثمَّ خرج إِلَى سواهَا فَلَا

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 192 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.