Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 206

  1. الجزء ٣
  2. الحكم إذا نكل المدعى عليه عن اليمين

الرَّد على من قَالَ إِن الْيَهُود وَالنَّصَارَى من أمة مُحَمَّد

١٦٥٨ - قلت أحد يَقُول الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ من أمة مُحَمَّد ﷺ

فَقَالَ سُبْحَانَ الله النَّبِي ﷺ يَقُول اخْتَبَأْت شَفَاعَتِي لأمتي أيشفع إِذا لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيّ أحد يَقُول هَذَا

الحكم إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ عَن الْيَمين

١٦٥٩ - قلت إِذا نكل عَن الْيَمين وَجب عَلَيْهِ الحكم

قَالَ قدم ابْن عمر إِلَى عُثْمَان فِي عبد فَقَالَ لَهُ عُثْمَان أَحْلف أَنَّك مَا بِعته يَوْم بِعته وَبِه عيب عَلمته فَأبى ابْن عمر أَن يحلف فَرد عَلَيْهِ عُثْمَان العَبْد

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 206 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.