حكم الْوضُوء من الْقبْلَة بِشَهْوَة
١٦٧٠ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا قبل لشَهْوَة فَأحب أَن يتَوَضَّأ
حكم التكني بِأبي الْقَاسِم
يفعل
١٦٧١ - قلت رجل يكتني بِأبي الْقَاسِم
قَالَ قد رخص بعض النَّاس فِي ذَلِك وَالَّذِي يعجبنا أَن لَا يفعل وروى بعض النَّاس لَا تجمعُوا بَين اسْمِي وكنيتي