Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 216

  1. الجزء ٣
  2. مسائل في القلس والدم

وَلَا تجب صَدَقَة الْفطر على الْمُسْتَأْجر وَإِنَّمَا تجب صَدَقَة الْفطر على من يمون وَيكون فِي عِيَاله وَإِنَّمَا هَذَا مُسْتَأْجر وَلَا يجوز لرجل أَن يُعْطي من زَكَاته مَا يدْفع عَن نَفسه بِهِ مذمة أَو يبقي بهَا مَاله وَلَا بَأْس أَن يَأْخُذ الرجل من الزَّكَاة وَمن صَدَقَة الْفطر إِذا كَانَ يَوْم يعْطى لَيْسَ يملك خمسين درهما أَو حِسَابهَا من الذَّهَب فَإِذا ملك خمسين درهما أَو حِسَابهَا من الذَّهَب لم يَأْخُذ من الزَّكَاة وَلَا صَدَقَة الْفطر وَلَا شَيْء من الْكَفَّارَات فَإِن كَانَ لَهُ من الْحلِيّ مَا يبلغ أَرْبَعِينَ درهما أَو قيمتهَا من الذَّهَب فَلَا يَأْخُذ من الزَّكَاة إِلَّا مَا يكمل الْخمسين

مسَائِل فِي القلس وَالدَّم

١٦٧٨ - وَقَالَ القلس لَيْسَ فِيهِ وضوء وَلَا فِي خُرُوج الدَّم من الْجَسَد وضوء حَتَّى يكون فَاحِشا فَإِذا فحش عِنْده أعَاد وَإِن صَار من القلس إِلَى لِسَانه شَيْء وَهُوَ صَائِم فِي شهر رَمَضَان فبلعه أعَاد صَوْمه وَأما

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 216 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.