Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 219

  1. الجزء ٣
  2. مقدار الجزية على الفقير

حكم تَعْجِيل الزَّكَاة

١٦٨٠ - سَأَلت عَن تَعْجِيل الزَّكَاة فَقَالَ لَا بَأْس أَن يعجل لسنة إِذا وجد لَهَا موضعا

مصارف الزَّكَاة

١٦٨١ - وَقَالَ سُفْيَان بلغنَا عَن الْعلمَاء لَا يحابى بهَا قريب وَلَا يمْنَع مِنْهَا بعيد وَلَا يدْفع بهَا مذمة وَلَا يقي الرجل بهَا مَاله

قَالَ أبي إِنَّمَا هِيَ لمن ذكر الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن

١٦٨٢ - قلت الرجل يَشْتَرِي للرجل فرسا من زَكَاته

قَالَ يدْفع إِلَيْهِ الدَّنَانِير حَتَّى يَشْتَرِي هُوَ

١٦٨٣ - قلت يعْتق مِنْهَا رَقَبَة

قَالَ يعان مِنْهَا فِي الرّقاب لِأَنَّهُ إِذا أعتق جر وَلَاء

مِقْدَار الْجِزْيَة على الْفَقِير

١٦٨٤ - قلت الْفَقِير الَّذِي وظفه عمر

قَالَ لَا أَدْرِي قد اخْتلفُوا فِيهِ

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 219 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.