Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 236

  1. الجزء ٣
  2. من صلى وفي ثوبه دم أو غائط أو جنابة

لَا اعْتِبَار للشَّكّ فِي نقض الْوضُوء

١٧٢٥ - قلت الرجل يخيل إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَنه قد خرج من إحليله شَيْء فَرُبمَا نظر فَإِذا بَلل وَهُوَ فِي الصَّلَاة

قَالَ إِن كَانَ تخيل إِلَيْهِ فَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ حَتَّى يستيقن وَلَا يتَعَاهَد ذَلِك من نَفسه

حكم الإكتفاء على الْأَحْجَار فِي الإستنجاء

١٧٢٦ - قلت الرجل يخرج من الْخَلَاء ثمَّ يستنجي بِثَلَاثَة أَحْجَار طَاهِرَة وَلَا يستنجي بِمَاء أَتَرَى بذلك بَأْسا

قَالَ إِذا نقى بالأحجار أَو بِمَاء فَكل ذَلِك يَجْزِي إِلَّا أَن يكون تلطخ غير مَوضِع الْخَلَاء فَلَا يَجْزِي

من صلى وَفِي ثَوْبه دم أَو غَائِط أَو جَنَابَة

١٧٢٧ - قلت الرجل يُصَلِّي وَفِي ثَوْبه دم أَو غَائِط أَو جَنَابَة فَيصَلي وَلَا يعلم ثمَّ يعلم بِهِ بعد

قَالَ أما الْبَوْل والعذرة فَإِنَّهُ يُعِيد مِنْهُ قل أَو كثر يحْتَاط حَتَّى لَا يكون فِي نَفسه مِنْهُ شَيْء

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 236 (SanadKitab #6106, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.