حكم عتق الْكِتَابِيّ فِي الْكَفَّارَات
١٧٣١ - قَالَ أبي لَا يجوز عتق الْيَهُودِيّ وَلَا النَّصْرَانِي فِي شَيْء من الْكَفَّارَات وَأما التَّطَوُّع فَلَا باس بِهِ
كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا
١٧٣٢ - قلت كم يصلى قبل الْجُمُعَة وَبعدهَا
قَالَ لَا بَأْس بِمَا صلى إِن صلى بعْدهَا سِتا أَو أَرْبعا أَو رَكْعَتَيْنِ فَلَا بَأْس
مَتى يُورث السقط
١٧٣٣ - قَالَ السقط يُورث إِذا اسْتهلّ والإستهلال أَن يبكي أَو يصْرخ فَإِن لم يصْرخ وَلم يبك واختلج فَلَا يُورث