فَقَالَ لَا يجوز بيع الْوَقْف إِذا كَانَ قَالَ فِي وَقفه لَا يُبَاع وَلَا يُورث فَلَيْسَ لأحد أَن يرجع
حكم نتف اللِّحْيَة
١٩٨ - وَسَأَلته عَن رجل قد بلي بنتف لحيته وَقطع ظفره بِيَدِهِ لَيْسَ يصبر عَنْهُمَا قَالَ إِن صَبر على ذَلِك فَهُوَ أحب إِلَيّ
Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل
فَقَالَ لَا يجوز بيع الْوَقْف إِذا كَانَ قَالَ فِي وَقفه لَا يُبَاع وَلَا يُورث فَلَيْسَ لأحد أَن يرجع
١٩٨ - وَسَأَلته عَن رجل قد بلي بنتف لحيته وَقطع ظفره بِيَدِهِ لَيْسَ يصبر عَنْهُمَا قَالَ إِن صَبر على ذَلِك فَهُوَ أحب إِلَيّ
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 261 (SanadKitab #6106, hlm. urut 137)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.