حكم تصرف الْأَب فِي مَال ابْنه بِالْهبةِ أَو الْعتْق أَو الصَّدَقَة وَنَحْوهَا
٢١٧ - وَسَأَلته عَن الرجل هَل يجوز لَهُ أَن يتَصَدَّق من مَال ابْنه أَو يهب أَو يَبِيع على ابْنه أَو يعْتق عَلَيْهِ قَالَ أبي كل مَا أَخذ الرجل من مَال ابْنه حَتَّى يحوزه فَهُوَ لَهُ وَأحب أَن لَا يكون ذَلِك على الْإِضْرَار وَقد رُوِيَ عَن الْحسن وَابْن أبي ليلى أَنَّهُمَا كَانَا يجيزان عتق الرجل فِي مَال ابْنه وَخَالفهُم غَيرهم
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 275 (SanadKitab #6106, hlm. urut 151)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.