Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 1, halaman 282

  1. الجزء ١
  2. حكم إقرار الدين للبنت عند الوفاة

حِينَئِذٍ وَإِذا كَانَت حَاجتهم وحاجة غَيرهم سَوَاء فالقرابة أولى وَيُقَال لَا يحابى بهَا قريب وَلَا تمنع من بعيد وَإِنَّمَا هُوَ حق الله فِي المَال

حكم إِقْرَار الدّين للْبِنْت عِنْد الْوَفَاة

٢٢٤ - سَأَلت أبي عَن رجل قَالَ عِنْد وَفَاته لفلانة ابْنَتي عَليّ ألفا دِرْهَم وَسَبْعمائة دِرْهَم هَل يجوز ذَلِك قَالَ إِن كَانَ يعرف ذَلِك أَو كَانَ لَهَا بَيِّنَة فِي حَيَاة مِنْهُ وَصِحَّة فلهَا ذَاك وَإِلَّا فَلَا يجوز

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 282 (SanadKitab #6106, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.