Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 1, halaman 289

  1. الجزء ١
  2. الحكم في ولد جارية وطئها سيدها بدون استبراء بعد شرائها

الحكم فِي ولد جَارِيَة وَطئهَا سَيِّدهَا بِدُونِ اسْتِبْرَاء بعد شِرَائهَا

٢٣٤ - وَسَأَلته عَن رجل اشْترى جَارِيَة وَلم يَسْتَبْرِئهَا وطيها فَجَاءَت بِولد وَقد شكّ المُشْتَرِي أَن يكون مِنْهُ أَو من الأول قَالَ أبي إِن كَانَت جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر فَلَيْسَ هُوَ لَهُ بِولد وَلَا يلْحق بِهِ وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر من سِتَّة أشهر فقد يكون الْوَلَد لَهُ وَللْبَائِع فيدعى للْوَلَد الْقَافة فيلحقون بِمن كَانَ لَهُ

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 289 (SanadKitab #6106, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.