زَكَاة العَبْد وَالْفرس
٢٩١ - وَسَأَلته عَن حَدِيث عمر أَنه كَانَ يَأْخُذ من الرَّأْس عشرَة وَمن الْفرس عشرَة وَمن البرذون خَمْسَة مَا مَعْنَاهُ قَالَ أبي حَدِيث النَّبِي ﷺ لَيْسَ على الرجل فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة وَكَانَ عمر يَأْخُذ مِنْهُم ثمَّ يرْزق عبيدهم بعد