Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 1, halaman 378

  1. الجزء ١
  2. حكم إقراض المشتري

حكم التَّفْرِيق فِي الأسعار لأجل النَّقْد والنسيئة

٣٥٣ - قلت الرجل يَبِيع الْمَتَاع فَيَقُول أبيعك بِالنَّقْدِ بِأَلف وَإِلَى شهر بِأَلف وَمِائَة وَإِلَى شَهْرَيْن بِأَلف وَمِائَتَيْنِ قَالَ هَذَا مَكْرُوه إِلَى أَن يُفَارِقهُ على أحد الْبيُوع

حكم إقراض المُشْتَرِي

٣٥٤ - قلت الرجل يَشْتَرِي من الرجل الْمَتَاع فيستقرض مِنْهُ الشَّيْء فيقرضه قَالَ إِن كَانَ الْقَرْض الَّذِي يقْرضهُ يجر إِلَيْهِ مَنْفَعَة فَلَا خير فِيهِ

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 378 (SanadKitab #6106, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.