Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 1, halaman 386

  1. الجزء ١
  2. حكم البيع على البرنامج بدون ذكر الثمن

يَتَزَوَّجهَا إِلَى الْهلَال قَالَ فَهِيَ طَالِق السَّاعَة وَقَالَ بعض النَّاس هَذَا مُخَالف للمتعة لِأَن الْمُتْعَة إِنَّمَا تزَوجهَا إِلَى أجل فَكَانَ عقد النِّكَاح فَاسِدا وَالَّذِي يَقُول لَهَا إِذا جَاءَ الْهلَال فَأَنت طَالِق فَالنِّكَاح ثَابت إِلَّا إِنَّه وَقت وقتا هما مُخْتَلِفَانِ

حكم البيع على البرنامج بِدُونِ ذكر الثّمن

٣٦٥ - وَسَأَلته عَن رجل يَجِيئهُ البرنامج من السمسار أَنِّي حملت لَك مَتَاع كَذَا وَكَذَا فيجيئه المُشْتَرِي فَيَقُول ادْفَعْ إِلَى البرنامج فَإِذا وصل الْمَتَاع إِلَيْك فاحمله إِلَيّ فَإِنِّي لَا أخالفك فَلَمَّا وصل الْمَتَاع حمله إِلَيْهِ فنشره المُشْتَرِي فرضيه ثمَّ حمله من تِلْكَ إِلَى بلد آخر ثمَّ جَاءَ من بعد شهر

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 386 (SanadKitab #6106, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.