Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 1, halaman 404

  1. الجزء ١
  2. نكاح الأمة على الحرة أو مع طول للحرة

كَيفَ الْقصاص فِي الْيَد

٣٨٤ - قلت رجل قطع يَد رجل فَأَرَادَ الْمَقْطُوع الْيَد أَن يقطع أصبعا من يَد الْقَاطِع قَالَ لَا يقطع إِلَّا من الْموضع الَّذِي قطعت يَده قَالَ الله تَعَالَى ﴿والجروح قصاص﴾

نِكَاح الْأمة على الْحرَّة أَو مَعَ طول للْحرَّة

٣٨٥ - قلت رجل تَحْتَهُ أمة وَهُوَ يجد السَّبِيل إِلَى الْحرَّة فَلم يتَزَوَّج حرَّة وَمكث مُقيما مَعهَا دهرا لم يتَزَوَّج أَو كَانَت تَحْتَهُ حرَّة فَتزَوج عَلَيْهَا أمة قَالَ لَا يتَزَوَّج الْأمة على الْحرَّة

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 404 (SanadKitab #6106, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.