Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 1, halaman 416

  1. الجزء ١
  2. حكم الشفعة في الشرب

شُفْعَة للْجَار وَقَالَ أهل الْعرَاق للْجَار شُفْعَة وَقَالَ بَعضهم إِنَّمَا تكون الشُّفْعَة للْجَار إِذا كَانَ فِي طريقهما وَاحِدًا فَأَما هَذَا الَّذِي بَاعَ أرضه فَلِلْمُشْتَرِي حُقُوق هَذِه الأَرْض وَالشرب من حُقُوقهَا وَفِي قَول من قَالَ للْجَار شُفْعَة فَإِنَّمَا يَأْخُذهَا وشربها بِمَا ملكهَا المُشْتَرِي وللماء ثمَّ حِصَّة من الثّمن فلولا أَن للْمَاء حِصَّة مَا اشْتَرَاهَا المُشْتَرِي وَلكنه اشْتَرَاهَا بشربها

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 416 (SanadKitab #6106, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.