Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 1, halaman 466

  1. الجزء ١
  2. حكم التيمم لصلاة الجنازة والعيدين

حكم صَلَاة الْجِنَازَة على الْقَبْر ومدتها

٤٨٤ - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة على الْقَبْر قَالَ جَائِز

٤٨٥ - قلت إِلَى كم تجوز قَالَ إِلَى شهر

٤٨٦ - قلت بِإِمَام قَالَ نعم

حكم التَّيَمُّم لصَلَاة الْجِنَازَة وَالْعِيدَيْنِ

٤٨٧ - وَسَأَلته عَن الرجل يحضر الْجِنَازَة وَهُوَ غير متوضىء أيتيمم وَيُصلي قَالَ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَافا كثيرا وَذكر عَن ابْن عمر أَنه كَانَ لَا يُصَلِّي على الْجِنَازَة إِلَّا وَهُوَ متوضىء

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 466 (SanadKitab #6106, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.