قَالَ إِن شَاءَ غسل الثَّوْب كُله وَإِن شَاءَ فركه كُله
٤٩٦ - قلت ويجزيه الفرك قَالَ نعم
حكم الشَّهَادَة على من لَا يعرف
٤٩٧ - وَسَأَلته عَن الرجل يشْهد على من لَا يعرف فَقَالَ لَا يشْهد إِلَّا لمن يعرف وعَلى من يعرف
Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل
قَالَ إِن شَاءَ غسل الثَّوْب كُله وَإِن شَاءَ فركه كُله
٤٩٦ - قلت ويجزيه الفرك قَالَ نعم
٤٩٧ - وَسَأَلته عَن الرجل يشْهد على من لَا يعرف فَقَالَ لَا يشْهد إِلَّا لمن يعرف وعَلى من يعرف
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 1، ص 472 (SanadKitab #6106, hlm. urut 345)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.