٦٥٩ - قلت الصَّبِي يُولد وأصبع لَهُ زَائِدَة يقطع فَقَالَ لَا يقطع
٦٦٠ - وَقَالَ فِي الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا صبي حَيّ يشق عَنْهَا قَالَ لَا يشق عَنْهَا إِن أَرَادَ الله أَن يُخرجهُ أخرجه
Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل
٦٥٩ - قلت الصَّبِي يُولد وأصبع لَهُ زَائِدَة يقطع فَقَالَ لَا يقطع
٦٦٠ - وَقَالَ فِي الْمَرْأَة تَمُوت وَفِي بَطنهَا صبي حَيّ يشق عَنْهَا قَالَ لَا يشق عَنْهَا إِن أَرَادَ الله أَن يُخرجهُ أخرجه
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 102 (SanadKitab #6106, hlm. urut 458)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.