Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 116

  1. الجزء ٢
  2. إذا ولدت زوجته منه أولادا ثم تبين أنها أمة

حكم دين العَبْد إِذا أعتق

٦٧٥ - وَقَالَ فِي عبد عتقه مَوْلَاهُ وَقد كَانَ أذن لَهُ فِي التِّجَارَة فادان يُؤْخَذ السَّيِّد بِمَا ادان لما أذن لَهُ فِيهِ وَإِن كَانَ غير ذَلِك فادان العَبْد فَهُوَ فِي ذمَّة العَبْد وَلَيْسَ على الْمولى شَيْء يُؤَدِّيه العَبْد على نَفسه

إِذا وَقع فِي الْبِئْر نقطة خمر أَو بَوْل

٦٧٦ - قلت بِئْر وَقع فِيهَا نقطة خمر قَالَ مَا لم يُغير طعم أَو ريح

٦٧٧ - قلت فنقطة بَوْل قَالَ أتوقاه لقَوْل النَّبِي ﷺ لَا يَبُول أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم

إِذا ولدت زَوجته مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ تبين أَنَّهَا أمة

٦٧٨ - وَقَالَ فِي رجل تزوج أمة وَهُوَ يرى أَنَّهَا حرَّة فَولدت مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ جَاءَ الْمولى فَأَقَامَ الْبَيِّنَة أَنَّهَا أمته أبقت من عِنْده فعلى أَبِيهِم أَن يفديهم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 116 (SanadKitab #6106, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.