Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 184

  1. الجزء ٢
  2. عدة أم الولد

إِنَّمَا يكبر النَّاس بمنى إِذا رموا الْجَمْرَة فَإِذا ترك التَّلْبِيَة بَدَأَ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر لَا يجْتَمع التَّكْبِير والتلبية لِأَنَّهُ إِذا رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر فقد انْقَضتْ التَّلْبِيَة فَيبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر

عدَّة أم الْوَلَد

٧٤٥ - وَسَأَلته كم عدَّة أم الْوَلَد إِذا توفى عَنْهَا مَوْلَاهَا أَو أعْتقهَا فَقَالَ عدتهَا حَيْضَة وَإِنَّمَا هِيَ أمة فِي كل أحوالها إِن جنت فعلى سَيِّدهَا قيمتهَا وَإِن جنى عَلَيْهَا فعلى الْجَانِي مَا نَقصهَا من قيمتهَا وَإِن مَاتَت فَمَا تركت من شَيْء فلسيدها وَإِن أَصَابَت حدا فحدها حد الْأمة وَإِن زَوجهَا سَيِّدهَا فَمَا ولدت فَهُوَ بمنزلتها يعتقون بِعتْقِهَا ويرقون برقها

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 184 (SanadKitab #6106, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.