Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 207

  1. الجزء ٢
  2. حكم لبس النعل السندي والبطيطات الحمر والتختم في اليسار

من خلع النَّعْلَيْنِ بعد الْمسْح عَلَيْهِمَا مَعَ الجوربين

٧٧٩ - قلت من مسح على جوربه وَنَعله وَنِيَّته الْمسْح على الجوربين أَيجوزُ لَهُ أَن يخلع النَّعْلَيْنِ وَيُصلي قَالَ إِن كَانَ مسح على النَّعْلَيْنِ مَعَ الجوربين ثمَّ خلع نَعْلَيْه يُعِيد الْوضُوء كُله وَإِن كَانَ مسح على الجوربين وَلبس نَعْلَيْه وَلم يمسح على النَّعْلَيْنِ ثمَّ خلعهما فَلَا بَأْس

حكم لبس النَّعْل السندي والبطيطات الْحمر والتختم فِي الْيَسَار

٧٨٠ - قلت لبس النَّعْل السندي قَالَ إِذا كَانَ للْوُضُوء فأرجو وَأما للزِّينَة فأكره للرجل وَالنِّسَاء

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 207 (SanadKitab #6106, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.