Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 221

  1. الجزء ٢
  2. إذا سرق العبد من مولاه أو الزوج من امرأته

قَالَ إِذا وطىء حرمت الإبنة عَلَيْهِ وَكَذَا إِذا فجر بابنتها حرمت الْأُم عَلَيْهِ وَهَذَا إِذا وطىء فَمَا لم يطَأ مثل الْقبْلَة وَمَا أشبهه فَلَا أُجِيب فِيهِ قَالَ عمرَان بن حُصَيْن إِذا فجر بِأم امْرَأَته حرمتا عَلَيْهِ

إِذا سرق العَبْد من مَوْلَاهُ أَو الزَّوْج من امْرَأَته

٧٩٦ - وَقَالَ أبي إِذا سرق العَبْد من مَوْلَاهُ لم يقطع

٧٩٧ - قلت فالزوج من مرته قَالَ إِذا كَانَا جَمِيعًا فِي الْبَيْت فَهَذَا جَائِز

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 221 (SanadKitab #6106, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.