Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 236

  1. الجزء ٢
  2. فيم الاحتكار وفي مثل أي موضع يكون الاحتكار

إسدال الْمُحرمَة ثوبا على وَجههَا

٨٢٤ - وَقَالَ تسدل على وَجههَا شَيْئا رَقِيقا

من تَرْجَمَة حجاج بن أَرْطَاة

٨٢٥ - وَقَالَ أبي حجاج بن أَرْطَاة لم يكن يحيى بن سعيد يرى أَن يرْوى عَنهُ شَيْئا قَالَ وَهُوَ مُضْطَرب الحَدِيث

فيمَ الاحتكار وَفِي مثل أَي مَوضِع يكون الاحتكار

٨٢٦ - سَأَلت أبي عَن رجل يَشْتَرِي التَّمْر من الْبَصْرَة إِلَى بَغْدَاد أَو إِلَى بلد من الْبلدَانِ يُرِيد بَيْعه فيكسد عَلَيْهِ ويلحقه فِيهِ وضيعة فَيكْرَه أَن يَبِيعهُ بوضيعة فيحبسه الشَّهْر أَو الشَّهْرَيْنِ يَرْجُو بذلك أَن يصير السّعر إِلَى حَال يسلم من الوضيعة هَل تكون هَذِه حكرة

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 236 (SanadKitab #6106, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.