Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 241

  1. الجزء ٢
  2. آثار في دية أهل الكتاب والمجوس وذبائحهم ونكاح نسائهم

حكم بيع متاعين بِكَذَا وَأَحَدهمَا بِكَذَا

٨٣١ - وَقَالَ فِي رجل لَهُ مَتَاع فِي موضِعين فَأَتَاهُ رجل فساومه بهما وَقد قلبهما جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ صَاحب الْمَتَاع قد بِعْتُك هَذَا لأَحَدهمَا بِكَذَا وَكَذَا فَإِن قبضت الآخر فهما عَلَيْك بِكَذَا وَكَذَا مِمَّا بَاعه الأول وَأحد المتاعين أقل ثمنا من الآخر فقبضهما جَمِيعًا أَو قبض الأول مِنْهُمَا هَل يَصح هَذَا البيع قَالَ أَرْجُو أَن يكون هَذَا البيع صَحِيحا إِذا كَانَ قد قلبهما وقبضهما بعد بَيْعه إيَّاهُمَا

آثَار فِي دِيَة أهل الْكتاب وَالْمَجُوس وذبائحهم وَنِكَاح نِسَائِهِم

٨٣٢ - عَن عمر قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف أَرْبَعَة آلَاف والمجوسي ثَمَانمِائَة حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب وَالْحسن عَن عمر بن الْخطاب أَنه جعل دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف والمجوسي ثَمَانمِائَة

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 241 (SanadKitab #6106, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.