Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 251

  1. الجزء ٢
  2. إذا رأت المرأة الدم في غير أيامها

إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم فِي غير أَيَّامهَا

٨٤٧ - قلت امْرَأَة رَأَتْ الدَّم فِي غير أَيَّامهَا أقل من يَوْم ثمَّ أنقطع وَكَيف إِن رَأَتْهُ يَوْمًا تَاما فَإِن رَأَتْهُ أقل من يَوْم ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثمَّ رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الثَّانِي أقل من يَوْم ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثمَّ رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الثَّالِث كَذَلِك ثمَّ انْقَطع عَنْهَا مَا يجب عَلَيْهَا وَهل يكون الْحيض مَعَ الْحمل قَالَ كل دم كَانَت ترَاهُ فِي أَيَّام تعرفها من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيضها فَهُوَ حيض إِذا كَانَ ذَلِك ابْتِدَاء دم رَأَتْهُ فِي أَيَّامهَا فَإِن انْقَطع عَنْهَا حَتَّى ترى الْبيَاض خَالِصا ثمَّ عاودها فالحيطة عندنَا فِيهَا لَهَا أَن تصلي وَلَا يَغْشَاهَا زَوجهَا حَتَّى تمْضِي الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تعرفها من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيضها فَإِذا جَاوَزت أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تعرفها من حَيْضهَا فَلَا تَعْتَد بِشَيْء من دم ترَاهُ وتعده اسْتِحَاضَة وَتصلي فِي تِلْكَ الْأَيَّام

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 251 (SanadKitab #6106, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.