وَقَالَ بعض النَّاس إِذا كَانَت عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَسرق مِنْهَا مائَة دِرْهَم يُزكي مَا بَقِي فِي يَدَيْهِ
حكم الزَّكَاة فِي التبر والحلي من الذَّهَب وَالْفِضَّة
٨٧٨ - قلت التبر من الذَّهَب وَالْفِضَّة هَل تجب فِيهِ الزَّكَاة قَالَ يجب فِيهِ الزَّكَاة إِلَّا الْحلِيّ الَّذِي يعار ويلبس
مِقْدَار جلدات التَّعْزِير وَحكم الْحَبْس فِي الدّين
٨٧٩ - قَالَ يرْوى عَن أبي بردة بن نيار عَن النَّبِي ﷺ لَا