Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 276

  1. الجزء ٢
  2. حكم المزارعة على النصف والثلث والطعام والدراهم

وَإِذا لم تكن السّلْعَة فِي أَيْدِيهِمَا فادعياها وَأَقَامَا الْبَيِّنَة جَمِيعًا أَقرع بَيْنَمَا على الْيَمين فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وَكَانَت السّلْعَة لَهُ

حكم الْمُزَارعَة على النّصْف وَالثلث وَالطَّعَام وَالدَّرَاهِم

٨٨٣ - قلت الْمُزَارعَة على النّصْف وَالثلث وَالطَّعَام وَالدَّرَاهِم قَالَ لَا بَأْس بِهِ على النّصْف وَالثلث إِذا كَانَ الدَّاخِل يعْمل فِيهِ بحديده وبقره وَيكون الْبذر من صَاحب الأَرْض فَيعْمل الدَّاخِل فِيهَا كَمَا يعْمل الْمضَارب فِي المَال

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 276 (SanadKitab #6106, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.