Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 334

  1. الجزء ٢
  2. نفقة المرأة لما مضى من السنين

حكم الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة على الرَّاحِلَة

٩٦٦ - وَسَأَلته هَل يجوز للرجل فِي السّفر أَن يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة على رَاحِلَته قَالَ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة إِلَّا على الأَرْض مَرِيضا كَانَ أَو غَيره

نَفَقَة الْمَرْأَة لما مضى من السنين

٩٦٧ - قلت الرجل يغيب عَن أَهله سِنِين ثمَّ يقدم أَو يَمُوت هَل يفْرض عَلَيْهِ نَفَقَتهَا لما مَضَت من السنين أَو كَانَت حَاضِرَة فَلم تطلب ثمَّ طلبت بعد أَو طَلقهَا قبل أَن يضْرب لَهَا فِي مَاله إِذا كَانَ حَبسه عَنْهَا من غير عصيان قَالَ يضْرب لَهَا فِي مَاله بِقدر نَفَقَة مثلهَا

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 334 (SanadKitab #6106, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.