Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 342

  1. الجزء ٢
  2. إذا رأت المرأة الدم في غير أيامها

حكم الصَدَاق إِذا زوج أمته بِعَبْدِهِ

٩٨٢ - سَأَلت أبي عَن رجل أَرَادَ أَن يُزَوّج جَارِيَته بِعَبْدِهِ قَالَ يمهرها وَيشْهد وينقد مَا تيَسّر

حكم الْكحل للصَّائِم

٩٨٣ - وَسَأَلته عَن الْكحل للصَّائِم فَقَالَ يُعجبنِي أَن يقل مِنْهُ

٩٨٤ - قلت البرود قَالَ البرود أَكثر من الْكحل فَكَأَنَّهُ كرهه

إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم فِي غير أَيَّامهَا

٩٨٥ - سَأَلته عَن امْرَأَة رَأَتْ الدَّم فِي غير أَيَّامهَا فَقَالَ تَصُوم وَتصلي حَتَّى تبلغ أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تقعد فِيهَا فَإِذا بلغت أَيَّامهَا لم تصم وَلم تصل

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 342 (SanadKitab #6106, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.