١٠٤٢ - قلت وَإِن لم يمذ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَلَا شَيْء عَلَيْهِ
من جَاءَ يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب
١٠٤٣ - سَأَلته عَمَّن جَاءَ يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
١٠٤٤ - قلت فَإِن قَالَ قَائِل إِن النَّبِي ﷺ قد رخص فِي لبس الْحَرِير لعبد الرَّحْمَن وللزبير فَهُوَ للنَّاس أَن يلبسوا