Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 402

  1. الجزء ٢
  2. حكم بيع المصاحف

إِذا شَكَكْتُمْ فِي الْيَاء وَالتَّاء فاجعلوها يَاء

١٠٨٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الْمُؤمن قَالَ حَدثنَا دَاوُد عَن الشّعبِيّ عَن عَلْقَمَة بن قيس النَّخعِيّ قَالَ كَانَ عبد الله يَقُول إِذا شَكَكْتُمْ فِي الْيَاء وَالتَّاء فاجعلوها يَاء فَإِن الْقُرْآن ذكر فذكروه

حكم بيع الْمَصَاحِف

١٠٨١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الْمُؤمن عَن دَاوُد قَالَ سَأَلت أَبَا الْعَالِيَة عَن بيع الْمَصَاحِف فَقَالَ لَو لم يبيعوك لم تشتر قَالَ وَأما الشّعبِيّ فَقَالَ إِنَّمَا يبيعونك أجر أَيْديهم وَالْوَرق وَلَا يبيعون كتاب الله قَالَ أبي سَمِعت من عبد الْمُؤمن قبل موت هشيم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 402 (SanadKitab #6106, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.