Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 450

  1. الجزء ٢
  2. من لحق بأرض الحرب أتبين منه زوجته

إِذا علق رجل عتق عبد على بَيْعه وَالْآخر على شِرَائِهِ

١١٤٩ - قلت إِذا قَالَ أَنْت حر إِن بِعْتُك وَقَالَ الآخر إِن اشْتَرَيْته فَهُوَ حر فَقَالَ قَالَ بعض النَّاس يعْتق من مَال المُشْتَرِي فَيلْزم من قَالَ هَذَا أَن لَا يُجِيز وَصِيَّة لمَيت لِأَن الْوَصِيَّة إِنَّمَا تجب بعد الْمَوْت وَقُلْنَا إِنَّه يعْتق من مَال البَائِع كَمَا تجب الْوَصِيَّة للْمُوصى لَهُ وَإِنَّمَا تجب بعد الْمَوْت

من لحق بِأَرْض الْحَرْب أتبين مِنْهُ زَوجته

١١٥٠ - قلت الرجل يلْحق بِأَرْض الْحَرْب أتبين مِنْهُ امْرَأَته قَالَ فِي هَذَا اخْتِلَاف قَالَ حجاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 450 (SanadKitab #6106, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.