Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 471

  1. الجزء ٢
  2. من وجد جاريته أو فرسه في الغنيمة

هَل يسرق الْأَسير من الْعَدو

١١٨١ - قلت الْأَسير يسرق مِنْهُم قَالَ لَا يسرق إِذا كَانَ عِنْدهم فِي حد الْأَمَانَة وَلَكِن يَأْخُذ مِنْهُم أَو يطعم مِنْهُم وَإِن أمنوه على مَنَازِلهمْ فَلَا يَأْخُذ وَإِن ضيق عَلَيْهِ أَخذ قوته

عمل الْأَسير للْكفَّار

١١٨٢ - قلت الْأَسير يخيط لَهُم أَو يعْمل قَالَ إِذا كَانَ يجرى عَلَيْهِ أَو كَانَ مستغنيا فأكره أَن يعينهم فَإِن لم يجر عَلَيْهِ وضيق عَلَيْهِ فليعمل لَهُم

حكم عبد خرج إِلَى الْمُسلمين بِأَمَان

١١٨٣ - قلت لأبي العَبْد يخرج إِلَى الْمُسلمين بِأَمَان أَو ينزل من حصن قَالَ حر

من وجد جَارِيَته أَو فرسه فِي الْغَنِيمَة

١١٨٤ - وَقَالَ فِي الرجل بجد جَارِيَته أَو فرسه قَالَ هُوَ أَحَق بِهِ مَا لم يقسم فَإِن قسم يَأْخُذهُ بِالثّمن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 471 (SanadKitab #6106, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.