حكم من تكلم بعد تَسْلِيمَة قبل تَمام الصَّلَاة
١١٩٣ - حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ قصرت الصَّلَاة أَو نسيت قَالَ هَذَا الإِمَام يسْأَل إِذا ارتاب كي يثبت بِنَحْوِ مَا تكلم بِهِ النَّبِي ﷺ ١١٩٤
قلت فالرجل يكلم الإِمَام قَالَ الإِمَام لَا يُعِيد صلَاته وَمن كَلمه أعَاد صلَاته
١١٩٥ - قلت فقد كلم النَّبِي ﷺ فَلم يَأْمر بِالْإِعَادَةِ قَالَ لِأَن ذَا الْيَدَيْنِ كَانَت الصَّلَاة عِنْده مَقْصُورَة ثمَّ تمت فخاف أَن يكون رجعت إِلَى الْقصر فَقَالَ أنسيت يَا رَسُول الله أم قصرت الصَّلَاة فَقَالَ لم أنس وَلم تقصر الصَّلَاة وَالْيَوْم قد كملت فَهَذَا لَا يشبه حَال ذِي الْيَدَيْنِ