Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 2, halaman 480

  1. الجزء ٢
  2. متى يقوم الرجل عند الإقامة

بِأَيّ شَيْء يَدْعُو الْمَأْمُوم إِذا فرغ من التَّشَهُّد قبل الإِمَام

١٢٠٠ - قلت الإِمَام يتَشَهَّد فيطيل فِي الجلسة الأولى فيفرغ الرجل قَالَ يُعِيد التَّشَهُّد

١٢٠١ - قلت فالتشهد الثَّانِي إِذا فرغ من التَّشَهُّد بِأَيّ شَيْء يَدْعُو قَالَ يتَخَيَّر من الدُّعَاء بِمثل مَا قَالَ ابْن مَسْعُود

مَتى يقوم الرجل عِنْد الْإِقَامَة

١٢٠٢ - قلت مَتى يقوم الرجل إِذا فرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة قَالَ إِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 2، ص 480 (SanadKitab #6106, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.