Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 32

  1. الجزء ٣
  2. من ضاعت عنه الأضحية أو البدنة فاشترى غيرها ثم وجدها

إِذا أوصِي بِحَجّ لمن يكون مَا فضل بعده

١٢٦٥ - قلت الرجل يُوصي بِالْحَجِّ

قَالَ الْحَج على ثَلَاثَة أوجه إِذا قَالَ حجُّوا عني بِأَلف فَمَا فضل رد فِي الْحَج حَتَّى يسْتَغْرق الْألف وَإِذا قَالَ حجُّوا عني حجَّة بِأَلف مَا بَقِي فللحاج وَإِذا أوصى أَن حجُّوا عني حجَّة فَمَا فضل رد على الْوَرَثَة

من ضَاعَت عَنهُ الْأُضْحِية أَو الْبَدنَة فَاشْترى غَيرهَا ثمَّ وجدهَا

١٢٦٦ - قلت الْأُضْحِية أَو الْبَدنَة تضيع فيشتري غَيرهَا ثمَّ يجدهَا

قَالَ ينحرهما جَمِيعًا يرْوى ذَلِك عَن ابْن عمر وَعَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 32 (SanadKitab #6106, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.