Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 53

  1. الجزء ٣
  2. لانفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثا

قَالَ النَّبِي ﷺ من أدْركهَا من الْعَصْر رَكْعَة قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أركها قَالَ هَذَا على الْفَوْت لَيْسَ على أَن يتْرك الْعَصْر إِلَى هَذَا الْوَقْت وَأول وَقت الْعَصْر هُوَ آخر وَقت الظّهْر وَآخر وَقت الظّهْر أَن يكون ظلّ كل شَيْء مثله إِذا زَالَت الشَّمْس فَكَانَ الظل بعد ذَلِك مثله فَهُوَ ذَلِك الْبلدَانِ تخْتَلف وَالزَّمَان يخْتَلف فَرُبمَا زَالَت على قدم وَرُبمَا زَالَت على أَكثر يكون الْفَيْء سَاعَة تَزُول قدما إِنَّمَا يحْسب الْمثل بعد الزَّوَال الشَّمْس فِي أول النَّهَار يكون لَهَا طول ثمَّ ينقص ذَلِك وَلَا يزَال ينقص حَتَّى يقف فَإِذا وقف ثمَّ زَاد فقد زَالَت

لانفقة وَلَا سُكْنى للمطلقة ثَلَاثًا

١٣٢٢ - قلت لأبي تذْهب إِلَى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَنَّهَا طلقت ثَلَاثًا لم تجْعَل لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة

قَالَ نعم

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 53 (SanadKitab #6106, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.