Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ahmad (Riwayah Shalih) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 3, halaman 71

  1. الجزء ٣
  2. حكم الوصية لغير القرابة

١٣٦٢ - قلت لَهُ الطَّلَاق وَالْعتاق سَوَاء

قَالَ نعم

من حلف بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا

١٣٦٣ - قلت الرجل يحلف على امْرَأَته بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا

قَالَ إِن كَانَ لَهُ نِيَّة سُئِلَ عَن نِيَّته وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة

١٣٦٤ - قلت لَهُ يَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق

قَالَ إِذا صَار فِي حد أَو فِي حَال لَا يقدر على أَن يتَزَوَّج إِذا وَقع فِي النزع وَقع الطَّلَاق حِينَئِذٍ وَقَالَ تَرثه كَأَنَّهُ طلق وَهُوَ مَرِيض

حكم الْوَصِيَّة لغير الْقَرَابَة

١٣٦٥ - قلت الرجل يُوصي لغير قرَابَته هَل يردهُ

قَالَ لَا

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 71 (SanadKitab #6106, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.