١٣٦٩ - قلت فِي رجل يُوصي لغير قرَابَته يلقن إِذا حضر أَن يَجْعَل ذَلِك فِي قرَابَته فَإِذا أوصى
قَالَ يمْضِي كَمَا أوصى
هَل الْأمة لَهَا فرَاش
١٣٧٠ - قلت الْأمة لَهَا فرَاش
قَالَ نعم قضى النَّبِي ﷺ فِي عبد بن زَمعَة أَن الْوَلَد للْفراش وَقَالَ عمر بن الْخطاب من أقرّ بِوَطْء ألزمته الْوَلَد وَنَذْهَب أَنه إِذا أقرّ بِوَطْء لَا يقدر أَن يتبرأ مِنْهُ